السرخسي
790
شرح السير الكبير
1411 - وإن قال : من دخل بدرع ومن دخل بدرعين فله مئتان . ومن دخل بثلاثة دروع فله ثلاث مئة . وساق الكلام هكذا : فليس ينبغي له أن ينفل هكذا ، ولا يجوز منه هذا التنفيل في أكثر من درعين . لان هذا لا يقع على وجه الاجتهاد والنظر ، والمقاتل لا يمكنه أن يلبس أكثر من درعين عند القتال . لان ذلك يثقل ( 1 ) عليه ، ولا يمكنه أن يقاتل معه . فعرفنا أنه ليس في التنفيل على أكثر من درعين منفعة . فان قيل : معنى التزام المؤنة وإرهاب العدو يتحقق في الثالث والرابع والخامس . قلنا : ليس كذلك . فان الارهاب بالدارع لا بالدرع . يقال انفصل ( ص 265 ) كذا وكذا دارع ، وكذا وكذا حارس . فيحصل به الارهاب . والدارع هو وحده ، لأنه ما حمل الدروع مع نفسه ليعطيها غيره ، وإنما حمل للبس عند القتال . وذلك لا يتأتى منه في أكثر من درعين . 1412 - وعلى هذا لو قال لأصحاب الخيل بتجاف ( 2 ) فله كذا . فان معنى التزام المؤنة وإرهاب العدو يحصل بالتجفاف للخيل كما يحصل بالدروع للفارس . فيجوز أن ينفل على تجفاف وتجفافين . ولا يجوز أكثر من ذلك .
--> ( 1 ) ه " ثقيل " . ( 2 ) في هامش ق " تفعال بالكسر . مصباح " وهو شئ من سلاح يترك على الفرس يقيه الأذى . وقد يلبسه الانسان . نهاية .